رقـم الفتوى : 26237
عنوان الفتوى : عقوبة الزاني الدنيوية والبرزخية والأخروية
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ما هو حكم الزاني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا من كبائر الذنوب، وهو محرم في كافة الملل وذلك لما يجلب على المجتمعات من الأمراض القتالة كالإيدز وغيره، ويشيع بينهم البغضاء، ويتسبب في كثير من الجرائم، وبه تختلط الأنساب، وتضيع العفة، وقبل ذلك كله جالب لسخط الله وعقابه.
وقد رتب الله عليه عقوبات شديدة في الدنيا والآخرة قال تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً*يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا*إلا من تاب ) [الفرقان:68-69] وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج -فيما رواه البخاري وغيره- رأى رجالاً ونساء عراة على بناء شبه التنور، أسفله واسع، وأعلاه ضيق، يوقد عليهم بنار من تحته، فإذا أوقدت النار ارتفعوا وصاحوا، فإذا خبت عادوا. فلما سأل عنهم؟ أخبر أنهم هم الزناة والزواني.
وهذا عذابهم في البرزخ حتى تقوم الساعة، وقد حذر الله من الزنا بقوله سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً [الإسراء:32]
وعقوبة الزاني في الدنيا هي أنه إذا ثبت زناه عند الحاكم المسلم فيجب أن يقام عليه الحد، وهو جلد مائة جلدة للزاني البكر (الذي لم يسبق له الزواج) وينفى الرجل من بلده عاماً، وأما الزاني المحصن (الذي سبق له وطء زوجته في زواج صحيح) فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، ويستوي في هذا الحد الرجل والمرأة، قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [النور:2] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، وعلى الثيب الرجم ." رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهذا لفظ ابن ماجه.
والله أعلم.