Markzbdr
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Markzbdr

هيثم سيد مرسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الحدود ووجوب إقامتها رقم الخطبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ropy57
عضو نشيط
عضو نشيط
ropy57


عدد الرسائل : 35
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 03/03/2008

الحدود ووجوب إقامتها  رقم الخطبة Empty
مُساهمةموضوع: الحدود ووجوب إقامتها رقم الخطبة   الحدود ووجوب إقامتها  رقم الخطبة Icon_minitimeالأحد أبريل 06, 2008 11:26 pm

عنوان الخطبة الحدود ووجوب إقامتها رقم الخطبة 460
الموضوع الرئيسى فقه الموضوع الفرعى الحدود
اسم الخطيب محمد الصالح العثيمين اسم المدينة عنيزة
تاريخ الخطبة(هـ) اسم المسجد الجامع الكبير
ملخص الخطبة: 1- جمع الشريعة بين الحكمة والرحمة. 2- تباين طبيعة البشر وإراداتهم بين الخير والشر. 3- النصوص الكثيرة في التحذير من الباطل وعاقبة أهله. 4- فرض الحدود لردع النفوس التي لا ترتدع بالنصوص. 5- وجوب إقامة الحدود على الجميع دون تفريق. 6- حد القذف والزنى وحكمتهما. 7- جريمة اللواط وخطورتها وعقوبة فاعلها.
الخطبة الأولى


أما بعد:

أيها الناس اتقوا الله واعرفوا نعمته عليكم بهذا الدين القويم الكامل الجامع بين الرحمة والحكمة رحمة في إصلاح الخلق وحكمة في سلوك الطريق الموصل إلى الإصلاح.

أيها الناس إن من طبيعة البشر أن يكون لهم إرادات متباينة ونزعات مختلفة فمنها نزعات إلى الحق والخير ومنها نزعات إلى الباطل والشر كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقال تعالى: إن سعيكم لشتى ولما كانت النزعات إلى الباطل والشر في ضرورة إلى ما يكبح جماحها ويخفف من حدتها من وازع إيماني أو رادع سلطاني جاءت النصوص الكثيرة بالتحذير من الباطل والشر والترغيب في الحق والخير وبيان ما يترتب على الباطل والشر من مفاسد في الدنيا وعقوبة في الآخرة وما يترتب على الحق والخير من مصالح في الدنيا ومثوبات نعيم في الآخرة ولكن لما كان هذا الوازع لا يكفي في إصلاح بعض النفوس الشريرة الموغلة في الباطل والشر وكبح جماحها والتخفيف من حدتها فرض رب العالمين برحمته وحكمته عقوبات دنيوية وحدودا متنوعة بحسب الجرائم لتردع المعتدي وتصلح الفاسد وتقيم الأعوج وتظهر الملة وتستقيم الأمة وتكفر جريمة المجرم فلا تجتمع له عقوبة الآخرة مع عقوبة الدنيا .

ففرض الله الحدود وأوجب على ولاة الأمور إقامتها على الشريف والوضيع والغني والفقير والذكر والأنثى والقريب منهم والبعيد ففي الحديث عن رسول الله : ((أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم)). ولقد قال النبي لأسامة بن زيد رضي الله عنهما: حين شفع إليه في امرأة من بني مخزوم كانت تستعير الشيء فتجحده فأمر النبي بقطع يدها فشفع فيها أسامة فأنكر عليه النبي قال: ((أتشفع في حد من حدود الله)) ثم قام فاختطب وقال: ((إنما أهلك الذين كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله - أي أحلف بالله - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) متفق عليه. الله أكبر هكذا الحق أشرف النساء نسبا فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة ويقسم رسول الله وهو الصادق البار أن لو سرقت لقطع يدها أين الثرى من الثريا أين هذا القول وما كان عليه الناس اليوم من المماطلات في إقامة الحدود والتعليلات الباردة والمحاولات الباطلة لمنع إقامة الحدود وفي الحديث عن النبي أنه قال: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره)).

لقد فرض الله عقوبة القاذف الذي يرمي الشخص المحصن البعيد عن تهمة الزنا فيقول: يا زاني أو يا زانية فمن قال له ذلك قيل له: إما أن تأتي بالبينة الشرعية على ما قلت وإما حد في ظهرك فإذا لم يأت بها عوقب بثلاث عقوبات يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا ويحكم بفسقه فيخرج عن العدالة إلا أن يتوب ويصلح يقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم .

وإنما أوجب الله عقوبته بتلك العقوبات حماية للأعراض ودفعا عن تهمة المقذوف البريء البعيد عن التهمة.

وفرض الله عقوبة الزاني وجعلها على نوعين نوع بالجلد مائة جلدة أمام الناس ثم ينفى عن البلد لمدة سنة كاملة وذلك فيما إذا لم يسبق له زواج تمتع فيه بنعمة الجماع المباح يقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . ويقول النبي : ((البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)). والنوع الثاني من عقوبة الزناة الرجم بالحجارة حتى يموت ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة ويدفن مع المسلمين وتلك العقوبة فيمن سبق له زوج تمتع فيه بالجماع المباح وإن كان حين فعل الفاحشة لا زوج معه يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على منبر رسول الله : (إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وأن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل - يعني الحمل - أو الاعتراف). هكذا أعلن أمير المؤمنين على منبر رسول الله على الملأ حتى لا ينكر الرجم إذا لم يجدوا الآية في كتاب الله تعالى والله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت وقد نسخت آية الرجم من القرآن لفظا وبقي حكمها إلى يوم القيامة لتتميز هذه الأمة عن بني إسرائيل بالانقياد التام فبنو إسرائيل فرض عليهم رجم الزاني إذا أحصن ونصه في التوراة وحاولوا إخفاءه حين قرأ قارؤهم التوراة عند رسول الله وهذا الأمة نسخ الله لفظ آية الرجم فلا توجد فيه لفظا فعملوا بها لعلمهم ببقاء حكمها وتنفيذ رسولهم وخلفائه الراشدين لهذا الحكم. وإنما كانت عقوبة الزاني المحصن بهذه الصورة المؤلمة دون القتل بالسيف لأن هذه العقوبة كفارة للذة محرمة اهتز لها جميع بدنه فكان من المناسب والحكمة أن تشمل العقوبة جميع بدنه بألم تلك الحجارة .

إن عقوبة الزاني بهذين النوعين من العقوبة لفي غاية الحكمة والمناسبة: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعلمون وإن إيجاب عقوبة الزاني من رجل أو امرأة لعين الرحمة للخلق لما فيه من القضاء على مفسدة الزنى المدمر للمجمعات المفسد للأخلاق والسلوك الموجب لضياع الأنساب واختلاط المياه المحول للمجتمع الإنساني إلى مجتمع بهيمي لا يهتم إلا بملء بطنه وشهوة فرجه: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا .

أما اللواط وهو جماع الذكر فذلكم الفاحشة العظمى والجريمة النكراء هدم للأخلاق ومحق للرجولة وقتل للمعونة وجلب للدمار وسبب للخزي والعار وقلب للأوضاع الطبيعية تمتع في غير محله واستحلال في غير حله الفاعل ظالم لنفسه حيث جرها إلى هذه الجريمة والمفعول به مع ذلك مهين لنفسه حيث رضي أن يكون من ا لرجال بمنزلة النسوان لا تزول ظلمة الذل والهوان من وجهه حتى يموت أو يتوب توبة نصوحا يستنير بها قلبه ووجهه وكلاهما الفاعل والمفعول به ظالم لمجتمعه حيث نزلوا بمستوى المجتمع إلى هذه الحال المقلوبة التي لا ترضاها ولا البهائم ومن أجل مفاسده العظيمة كانت عقوبته أعظم من عقوبة الزنى ففي الحديث عن النبي أنه قال: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به))، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: لم يختلف أصحاب رسول الله في قتله سواء كان فاعلا أم مفعولا به ولكن اختلفوا كيف يقتل فقال بعضهم: يرجم بالحجارة، وقال بعضهم: يلقى من أعلى شاهق في البلد، وقال بعضهم: يحرق بالنار وإنما كانت هذه عقوبة تلك الفاحشة لأنها قضاء على تلك الجرثومة الفاسدة التي إذا ظهرت في المجتمع فيوشك أن تدمره تدمير النار للهشيم ففي القضاء عليها مصلحة الجميع وحماية المجرمين أن يملى لهم في البقاء في الدنيا فيزدادوا إثما وطغيانا والله عليم حكيم .

اللهم إنا نسألك أن تحمينا وأمتنا عن مساوئ الأخلاق وعن موجبات سخطك وعقابك وأن تهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحدود ووجوب إقامتها رقم الخطبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Markzbdr :: المنتدي الاسلامي :: القسم الاسلامي العام-
انتقل الى: