Markzbdr
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Markzbdr

هيثم سيد مرسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 مختارات من فقه المراة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hitham47
Admin
Admin



عدد الرسائل : 72
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 27/02/2008

مختارات من فقه المراة Empty
مُساهمةموضوع: مختارات من فقه المراة   مختارات من فقه المراة Icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 11:24 am

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى ..

الحمد لله والشكر على طاقة الإيمان التي تمدنا بالطاعة والإحسان

الحمد لله على إحسانه وتوفيقه .. والشكر له أن يسر لنا الخير

الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة

أخواتي الغاليات ،حياكن الله وبياكن وجعل الجنة مثوانا ومثواكن

أحببت فتح هذا الموضوع ليكون جامع للمسائل الفقهية التي تخص المرأة

اتمنى اقتراحي هذا ينال رضاكم وأهلا باقتراحاتكن

كما أتمنى التفاعل من الأخوات

حياكن الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://markzbdr.mam9.com
hitham47
Admin
Admin



عدد الرسائل : 72
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 27/02/2008

مختارات من فقه المراة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من فقه المراة   مختارات من فقه المراة Icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 11:30 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استفتح الموضوع باذن الله بذكر بعض المسائل المتعلقة بالخطوبة


مسائل في الخطوبة



1. إذا أصيبت المرأة بمرض هل يُخبرُ الخاطب ؟
- يجب على الولي أن يبين للخاطب ما في المرأة من العيوب والأمراض إذا كان الزوج لا يعرف ذلك ، حتى يكون على بصيرة ؛ لأن في عدم إخباره بذلك غشاً له . ( اللجنة الدائمة ) .


2. إذا رعيت المرأة بالزواج هل تخبر وليها بذلك ؟
- لا بأس به ، ولا بأس لولي المرأة أن يعرض ابنته على من يظن به الصلاح ورعاية الأمانة . ( اللجنة الدائمة ) .


3. هل تعرض المرأة نفسها للزواج ؟
- لا حرج في ذلك ، فقد فعلته خديجة رضي الله عنها وفعلته الوهابة المذكورة في سورة الأحزاب ، وفعله عمر رضي الله عنه بعرض ابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان رضي الله عنهما جميعاً ( اللجنة الدائمة ) .


4. إذا علم الرجل قبل الزواج أنه لا أمل له في الإنجاب : عليه أن يخبرهم بالواقع قبل العقد لأن ما ذُكِر عيب . ( اللجنة الدائمة ) .


5. إذا كان لدى الفتاة مشكلة في الرحم هل تخبر الخاطب ؟
- إذا كانت المشكلة أمراً عارضاً مما يحصل مثله للنساء ثم يزول ، فلا يلزم الإخبار به ، وإذا كانت هذه المشكلة من الأمراض غير العارضة الخفيفة ، وحصلت الخطبة وهو ما زال معها لم تشف منه ، فإنه يلزم وليها إخبار الخاطب بذلك . ( اللجنة الدائمة ) .


6. امرأة تعرضت لحادث في الصغر وفقد منها غشاء البكارة ، هل تخبر زوجها ؟
لا مانع شرعاً من الكتمان ، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة . ( اللجنة الدائمة ) .


7. ما يباح للخاطب رؤيته من المخطوبة :
لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها ، وقال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان ، ولكن الصحيح هو القول الأول ، ولكن من دون خلوة . ( الشيخ ابن باز ) .


8. الرأي رأي المخطوبة : فإذا اختلف الأب والأم فاختارت الأم واحداً واختار الأرب واحداً ، فإنه يرجع إلى البنت المخطوبة في هذا الأمر ، لأنها هي التي سوف تعاشر الزوج وتشاركه حياته .


9. أما لو فرض أنها اختارت من هو ليس كفؤاً في دينه وخلقه ، فلا يؤخذ برأيها .. ( الشيخ ابن عثيمين ) .


10. السن المناسب للزواج ( بالنسبة للرجل والمرأة ) : الواجب أن المرأة تنظر في الزوج ، فإذا كان صالحاً ومناسباً فإنه ينبغي لها أن توافق ولو كان أكبر منها سناً ، وهكذا الرجل ... والحاصل أن السن لا ينبغي أن يكون عذراً ، ولا ينبغي أن يكون عيباً ما دام الرجل صالحاً والفتاة صالحة . ( الشيخ ابن باز ) .


11. لا حاجة للكشف الطبي قبل الزواج : وعليكما أن تحسنا الظن بالله ، ولأن الكشف قد يعطي نتائج غير صحيحة ، عافانا الله وإياكم من كل شر . ( الشيخ ابن باز ) .


12. زواج المسلمة بالكافر : لا يجوز ، والعقد باطل . ( الشيخ ابن باز ) .


13. الزواج والدراسة : الواجب على المرأة الموافقة على الزواج إذا خطبها الكفء ، والدراسة لا تمنع من ذلك ، والزواج فيه مصالح كثيرة ولا سيما في هذا العصر . ( الشيخ ابن باز ).


14. المشروع للمرأة هو الزواج ، لما فيه من إحصان للفرج وغض البصر وتكثير النسل ، والجلوس بدون زواج فيه خطر عظيم ، ولما في ذلك من مخالفة السنة .. فلا يليق بالمرأة التأخر عن الزواج إذا خطبها الشخص المناسب ، لكن إذا كان لها عذر لا تحب أن تبديه للناس فهي أعلم بنفسها ، بأن كان لا شهوة لها أو كان عيب يمنع الزواج .. فلا بأس به . ( الشيخ ابن باز ) .


15. هل يلزم المرأة الزواج ؟ في قصة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيها أن أدهم عزم ( أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبداً ) فرد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وغيرة فقال : ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) ( رواه البخاري ) .


• ففي هذه القصة إشارة إلى التحذير مما يفعله اليهود والنصارى ، من الرهبانية بالتبتل من الرجال والنساء ، فالمرأة لا ينبغي لها البقاء بدون زوج . ( اللجنة الدائمة ) .


16. إعلان البنات عن رغبتهن في الزواج من خلال الصحف والمجلات وذكر مواصفاتهن . يتنافى مع الحياء والحشمة والستر ، ولم يكن من عادة المسلمين ، فالواجب تركه . ( اللجنة الدائمة ) .


17. مكالمة لخاطب للمخطوبة : إذا كان الكلام لمصلحة الخطبة فيجوز ، مع أن الأولى والأحوط أن يخاطب وليها بذلك . ( الشيخ ابن فوزان ) .


18. لعلاقات قبل الزواج : إذا أراد قبل الدخول وبعد العقد فلا حرج ؛ لأنها بالعقد تكون زوجته وإن لم تحصل مراسيم الدخول .


19. وأما إن كان قبل العقد أثناء الخطب أو قبل ذلك فإنه محرم ، ولا يجوز لإنسان أن يستمتع مع امرأة أجنبية منه لا بكلام ولا بنظر ولا بخلوة . ( الشيخ ابن عثيمين ) .


20. الخلوة المخطوبة : لا يجوز للمرأة أن تخرج مع خطيبها قبل أن يُعْقَدَ له عليها دون محرم ؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة . ( اللجنة الدائمة ) .


21. إذا تقدم للمرأة خاطب ورضيت به هي ووليها ، فليس لغيرهما من أقاربها الاعتراض على تزويجها منه ؛ لأنهم لا ولاية لهم . ( اللجنة الدائمة ) .


22. من سُئل عن خاطب هل يخبر بالحقيقة أم لا ؟ يجب على المسول بيان ما يعرفه عنه حسب الحقيقة الواقعة ، ولا يجوز له أن يكذب على السائل .


23. التبرع بالدم لامرأة : لا يجعلها محرمة عليه ، فيجوز لكل منهما أن يتزوج بالآخر .


24. إذا خطبت المرأة فقالت : إذا رضي وليي هذا فإني راضية ، صَحَّ .
25. لا يجوز إجبار البنت على تزويجها بمن لا ترضاه ، ولو ارتضى الوالدان دين الزوج . ( الشيخ السعدي ) .


26. نكاح السر : الزواج في الإسلام مبني على الإعلان ، فلا يجوز إخفاؤه ، ولمشروعية إعلانه حكمٌ جليلة ، من أهمها التفريق بينه وبين الزنى ، فإن الزنى هو الذي يخُفى ويُسَرُّ به ؛ ويكتفي بالإعلان الشهود . ( اللجنة الدائمة ) .


27. المرأة إذا زَوَّجَها أخوها من دون وكالة من أبيها ، فالنكاح غير صحيح ، وإذا أرادوا تصحيحه فيعقد لها أبوها عقدا جديداً ، أو يوكل من يعقد لها . ( الشيخ محمد بن إبراهيم ) .


28. إذا اشترطت المرأة على خاطبها ( ألا يمنعها من التدريس ) وتزوجها ، فهو شرط صحيح ، وليس له أن يمنعها من ذلك بعد الدخول ، فإن منعها فلها الخيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي . ( الشيخ ابن باز ) .


29. هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من الزواج بعد وفاة زوجها : لا يجوز ؛ لأن ذلك خاص بزوجات النبي صلى اله عليه وسلم ، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من الزواج بعده ولا يلزمها طاعته . ( اللجنة الدائمة ) .


30. زواج المسيار ، والزواج العرفي :

لا حرج في ( زواج المسيار ) بشروطه الشرعية ، فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتزوج الزواج الشرعي ( المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعاً ) وهي : الولي ، والمهر : والشاهدان ، ورضا الزوجين سواء سُمي زواج مسيار أو غير ذلك . ( الشيخ ابن باز ) .


31. فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة أو ليالي معينة ، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه . ( الشيخ ابن باز ) .


32. لا يجوز للمخطوبة أن تتزين أمام الخاطب ، ولأن الخاطب إذا رآها في هذه الزينة ثم تغيرت بعد زوالها ، فإنه سوف تتغير الصورة عنده . ( الشيخ ابن عثيمين ) .


كتاب 1000 سؤال للمرأة المسلمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://markzbdr.mam9.com
hitham47
Admin
Admin



عدد الرسائل : 72
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 27/02/2008

مختارات من فقه المراة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من فقه المراة   مختارات من فقه المراة Icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 11:34 am

المرأة والطهارة

الحوائل في الطهارة


1- كل شيء يمنع وصول الماء فانه يجب إزالته للمتوضئ أو المغتسل . (( الشيخ ابن عثيمين ))

2- الحائض : لا حرج عليها إن تستعمل ((صبغ الأظافر )) لأنها لا تصلي . (( الشيخ ابن عثيمين ))


3- صبغ الأظافر : يجب إزالته إذا أرادت أن تتوضأ أو تغتسل,.لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة .

4- ملاحظة : الصلاة صحيحة لو وضعته بعد الطهارة .(( الشيخ ابن عثيمين )).

5- الحناء : إذا كان له جرم في اليد أو الرجل يمنع من وصول الماء إلي البشرة فانه تجب إزالته قبل الشروع في الوضوء أو الغسل أما ما بقي لونه في اليد والرجل فلا يؤثر في صحة الوضوء: لان لونه لا يمنع وصول الماء .(( اللجنة الدائمة ))

6- المسح على الشعر الملبد بالحناء : يجوز للمرأة أن تمسح عليه ‘ ولا حاجة إلى أن تنقض الرأس ‘ أما في الطهارة الكبرى (( كالجنابة ))فلا بد من غسل الرأس كله‘ ولا يكفي المسح. (( الشيخ ابن عثيمين ))

7- المسح على الخـــمــــار : يجوز إذا وجدت مشقة : إما لبرودة الجو‘ أو مشقة النزع واللف مرة أخرى‘فلا بأس به‘وإلا فالأولى ألا تمسح عليه . (( الشيخ ابن عثيمين ))

8- الميش : وهو صبغ بعض الشعر إذا كان يمنع وصول الماء إلي البشرة في الاغتسال أو المسح علي الرأس في الوضوء‘ فتجب إزالته‘ لأنه يمنع من إتمام الطهارة.

9- وأما إذا كان لا يمنع وصول الماء‘ وإنما يصبغ فقط كالحناء‘ فلا بأس به. (( الشيخ ابن منيع ))

10- هل الزيت يعد حائلا يمنع وصول الماء إلي البشرة عند الوضوء؟


- إذا كان هذا الزيت الذي يكون على أعضاء طهارتها جامدا له جرم يمنع وصول الماء‘ فلا بد من إزالته قبل أن تتطهر. وإذا لم يكن له جرم فإنه لا حرج عليها أن تتطهر وألا تغسله بالصابون ‘ لكن تمرر يدها على العضو عند غسله: لئلا ينزلق الماء عنه .
(( الشيخ ابن عثيمين )).



هذه بعض مختارات فقهية تخص كل امراءة مسلمة
أسأل الله أن ينفع بها وأسألكم الدعاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://markzbdr.mam9.com
hitham47
Admin
Admin



عدد الرسائل : 72
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 27/02/2008

مختارات من فقه المراة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من فقه المراة   مختارات من فقه المراة Icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 11:35 am

المـرأة والحمل وفيه: «38» جوابًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًا

1- الدم الذي يخرج من الحامل
:طروءاًَََ إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه ، فهذا ليس بحيض، وإنما هو دم عرق ، فهي في حكم الطاهرات تصلي وتصوم 0 « اللجنة الدائمة»

2- الحكمة من الحـيـض :
خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه ، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض في الغالب 0« الشـيخ ابن عـثيمين »

3- الحامل لا تحيـض0« الشـيخ ابن بـاز»

4- أصابها نزيف كيف تصلي:
حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها ، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت0« الشـيخ ابن عـثيمين».


5- كيفية الصلاة :
أن تغسل فرجها غسلاً تاماً , وتعصبه وتتوضأ عند دخول وقت صلاة الفريضة 0« الشـيخ ابن عـثيمين»

6-
يجوز للمرأة التي أصابها « نزيف» أن تجمع صلاة الظهر مع العصر أو العكس ، وصلاة المغرب مع العشاء أو العكس تأخيراً أو تقديماً 0« الشـيخ ابن عـثيمين»


7- استئصال الرحم لمنع الإنجاب :
إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، وإلا فالواجب تركه .« الشـيخ ابن بـاز»


8- ربط الرحم :
يجوز للضرورة ، كأن تكون المرأة فيها الضغط والسكر ، والولادة لا تكون طبيعية 0 «الشـيخ ابن بـاز»
9- حبوب منع الحمل : عند الضرورة لا بأس بها مؤقتاً0« الشـيخ ابن بـاز»

10- استعمال وسائل تنظيم الحمل :
لا حرج فيه ، ولكن أن يكون في وقت الرضاع في السنة الأولى والثانية ، حتى لا يضرها الحمل المتتابع 0«الشـيخ ابن بـاز»



11- التلقيح الصناعي :
أجازه بعض العلماء المعاصرين : بشروط مهمة واحتياطات ، حتى لا يقع ما حرم الله ، ولكن أنا ممن توقف في ذلك ، وأنصح بعدم فعله ، لأنه قد يفتح باب شر لا نهاية له 0«الشـيخ ابن بـاز».


12- الإجـهــــاض :
لا يجوز للمرأة إجهاض الجنين « ولو كان من زنى» والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، وعدم إفشاء الأمر والولد لاحق بالزوج 0 «الشـيخ ابن بـاز».


13ـ هل يجوز إسـقـاط الجنين المعـوق :
الواجب عدم إسقاط الجنين حتى لو نصحها الدكتور وقال : إن الجنين سيموت قريبًا ، أو سيكون بعد الولادة معوقاً ، ولا يجوز ، لأن الأصل تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق0


14ـ وتوصي اللجنة :
المرأة والرجل بحسن الظن بالله ، وسؤاله العافية للمرأة وحملها من كل سوء 0 « اللجنة الدائمة»


15ـ« تحديد النسل»
لا يجوز إلا أن تكون المرأة مريضة يضرها الحمل وكذلك إذا كانت ذات أطفال كثيرين ويشق عليها الحمل فلا مانع من أخذها الحبوب مدة معينة ، حتى يخف عنها الأمر وحتى تستطيع التربية 0« الشـيخ ابن بـاز»

16ـ طفل الأنابيب : أفتى العلماء بمنعه ، لما فيه من كشف العورة ، ولمس الفرج ، والعبث بالرحم , ولو كان مني الرجل الذي هو زوج المرأة , فأرى أن على الإنسان الرضا بحكم الله تعالى فهو : ويجعل من يشاء عقيما (الشورى:50 ) 0 « الشـيخ ابن جبرين »

* استعمال ما يمنع الحمل فهو على نوعين :


17 ـ أن يمنعه منعاً مستمراً ، فهذا لا يجوز ، لأنه يقطع الحمل فيقل النسل ، وهو خلاف مقصود الشارع من تكثير الأمة الإسلامية 0« الشـيخ ابن عـثيمين »

18ـ أن يمنعه منعاً مؤقتـًا مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل ، والحمل يرهقها فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك ، فهذا جائز بشرط أن يأذن به زوجها ، وأن لا يكون به ضرر عليها 0 «الشـيخ ابن عـثيمين »

* استـعـمال مـا يسقط الحمل فهو على نوعين :


19ـ أن يقصد من إسقاطه إتلافه ، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب ؛ لأنه قتل نفس محرمة بغير حق .
20ـ وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه :
1ـ منهم من منعه0
2ـ ومنهم من أجازه0
3ـ ومنهم من قال بجوازه ما لم يكن علقه ، أي لم يمض عليه أربعون يومًا0
4ـ ومنهم من قال : يجوز ما لم يتـبين فيه خلق إنسان 0

* والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة :
كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك ، فيجوز إسقاطه حينئـذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتـبين فيه خلق إنسان فيمنع ، والله أعلم 0 «الشـيخ ابن عـثيمين »


21ـ أن لا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محـاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل فهذا جائز ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولـد0 «الشـيخ ابن عـثيمين »

22ـ « تـنـبـيه »
في الحالات التي يجوز فـيها إسقاط الحمل فيما سبق لابد من إذن الزوج0« الشـيخ ابن عـثيمين »

23ـ مـا حكم عقد الزواج على امرأة حامل من الزنى ؟ النكاح باطل ، لعموم قوله « لا توطأ حامل حتى تضع » فيحرم عليه وطؤها 0 « اللجنة الدائمة»

24ـ جماع الحامل :
لا بأس به ما لم يكن فيه ضرر على الحمل0 « اللجنة الدائمة»


25ـ هل يقع طلاق الحامل ؟
نعم : وهو صحيح ، وتجب نفقة زوجك مدة حملها 0« الشـيخ ابن جبرين »

26ـ أقل مدة الحمل :
سـتة أشهر 0 « اللجنة الدائمة»


27ـ منع الحمل لضيق العيش :
لا يجوز لأن رزقهم على الله سبحانه وتعالى 0« اللجنة الدائمة»

28ـ الأصل أنه لا يجوز منع الحمل ولا تحديده إلا إذا تحقق من وجوده مضرة تلحق المرأة بسبـب الحمل أو لحاجة إرضاع الطفل الموجود ، في هذه الحال يجوز منعه 0 « اللجنة الدائمة»

29ـ هل يصح جعل نفقة الحامل عوض خلع ؟
يصح ذلك ، فهو المشهور من مذهب الحنابلة0« الشـيخ السعدي ».


30ـ إذا طلق زوجته طلقـة واحدة وتبين أنها حامل ، فهل له مراجعتها ؟ نعم له أن يراجعها
قبل الوضع رضيت أم كرهت 0 وأما بعد الوضع : فلا يراجعها ، لكن له أن يتزوجها زواجًا جديداً بصداق وولي وشهود 0 « الشـيخ السعدي »


31ـ إذا أسـقطت الحـامل جنيناً :
بدأ بالتخلق فإنها نفساء لا تصوم ، وإلا فهي مستحاضة عليها الصيام إن استطاعت0


32ـ ثواب المرأة الميتة بسبب الولادة :
وفي الحديث : والمرأة تموت بجمع شهيد ». «رواه أبو داود » والمقصود : ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها وهي التي تموت بالولادة 0« اللجنة الدائمة»


33ـ الدم الذي يخرج من الحامل :
دم فساد لا حيض ، وعليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة وتصلي وتحل لزوجها 0 « اللجنة الدائمة»

34ـ إذا وضعت الحامل ولم ينزل دم فهل يجوز لزوجها أن يجامعها وتصلي ؟
إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم ، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل , ولأن الغالب في الولادة خروج الدم ولو قليلاً مع المولود أو عقبه 0 « اللجنة الدائمة»

35ـ هل يجوز للمرأة المتضررة بالحمل الإجهاض ؟
يجوز إسقاط النطفة قبل تمام الأربعين يومـًا بدواء مباح ، ويجوز بعد ذلك إذا كان الحمل يحقق خطراً على النفس ، أو ضرراً على البدن بتقرير من الأطباء المعتبرين 0 « الشـيخ ابن جبرين »

36ـ كـفـارة قتل الحمل الذي نفخت فيه الروح وهو الذي مضى له أربعة أشهر :
هي عتق رقبة ، فإن لم تجـد فصيام شـهرين متتـابعين توبة من الله 0« الشـيخ ابن فوزان »

37ـ امرأة حامل ويخرج معها ماء منذ شهر :
هذا الذي ينزل ينقض الوضوء ، لكنه طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن 0 « الشـيخ ابن عـثيمين »

38ـ
امرأة أسقطت وكان عمر الجنين شهراً ونصفاً ، وأجريت لها عملية تنظيف ، واستمر الدم ينزل عليها أحد عشر يوماً بعد العملية ، وتركة الصلاة في هذه الفترة 0 يجب عليها قضاء كل الصلوات التي تركتها : لأن الدم الذي كان ينزل منها دم نزيف ؛ لأنه إذا كان عمر الحمل الذي سقط ينقص عن « 81 يوماً » فإن الدم الذي ينزل بعده دم نزيف لا تترك الصلاة من أجله ، أما إذا كان عمر الحمل« 81 يوماً » فأكثر ، فإن الدم الذي ينزل بعد سقوطه يعتبر دم نفاس ، تترك الصلاة من أجله إلى أن ينقطع ، أو تبلغ أربعين يوماً ، ثم تغتسل وتصلي 0 « الشـيخ ابن فوزان ».

تركي القحطاني


في انتظار مختارات أخرى ومشاركة الأخوات تقبلن فائق احترامي وحبي لكن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://markzbdr.mam9.com
hitham47
Admin
Admin



عدد الرسائل : 72
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 27/02/2008

مختارات من فقه المراة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مختارات من فقه المراة   مختارات من فقه المراة Icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 11:36 am

المـرأة والاستحاضة وفيه « 8 » أجوبة :


1 ـ تعريف الاستحاضة : استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبداً ، أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين 0 « الشيخ ابن عثيمين »

2 ـ أحكام الاستحاضة كأحكام الطهر إلا في أمرين :


* وجوب الوضوء عليها لكل صلاة بعد دخول الوقت ، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها 0
* أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم ، وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك 0

3 ـ حال من تشبه المستحاضة :


قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه نوعان :


* أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية ، أو سده بحيث لا ينزل منه دم ، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة ، وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر ، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ، ولا يمتنع جماعها ، ولا يجب غسل من هذا الدم ، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على الفرج خرقة ونحوها وتتوضأ عند دخول وقت الصلاة 0 « الشيخ ابن عثيمين »

* أن لا يعلم امتناع حيضها بعد العملية ، بل يمكن أن تحيض فهذه حكمها حكم المستحاضة 0 « الشيخ ابن عثيمين »

4 ـ لا يجب على المستحاضة : الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها 0 « الشيخ ابن جبرين »


5 ـ يجوز « وطء المستحاضة » 0

6 ـ إذا كان الدم لا ينقطع إلا اليسير ، فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط 0 « الشيخ ابن عثيمين »

7 ـ أكلت حبوب منع الدورة من أجل الحج ، وبعد الحج نزل عليها الدم فترة طويلة ؟


إن استمر الدم مع المرأة هذه المدة الطويلة فليس حيضاً ، وإنما ذلك استحاضة ، فعليها أن تجلس من كل شهر أيام عادتها السابقة في وقتها المعتاد ، ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة ، مع استعمال ما يمنع نزول الدم حسب طاقتها 0 « اللجنة الدائمة»

8 ـ المستحاضة لها ثلاثة أحوال :


( أ ) أن تكون لها عادة فإذا جاءت أيام عادتها تركت الصلاة ، ثم اغتسلت وصلت ، سواء كان شهرها قليلاً أو كثيراً ، فمن النساء من يكون شهرها عشرين يوماً تحيض منه خمسة أيام وتطهر خمسة عشر يوماً ، ثم تحيض خمسة أيام وتطهر خمسة عشر يوماً وهكذا 0
ومنهن من يكون شهرها خمسة وثلاثين يوماً ، تحيض سبعة أيام وتطهر ثمانية وعشرين يوماً وهكذا ، فشهرها هو الذي يكون فيه حيض وطهر كاملان 0

( ب ) إذا نسيت عادتها أو كانت عادتها غير مستمرة فأحياناً أربعة أيام وأحياناً ستة أيام ، ثم بعد ذلك يختلط عليها الأمر فيطبق عليها الدم : فمثل هذه تعمل بالتمييز ، فتميز دم الحيض الأسود الغليظ ودم الاستحاضة الأحمر الرقيق ، « وتسمى مميزة » فتجلس في أيام الغليظ وتصلي في أيام الرقيق 0


( جـ ) والتي يختلط عليها الدم كله ولا تعرف هذا من هذا ، وليس لها عادة وهي التي تسمى « المتحيرة » ، وهذه تجلس عادة أكثر نسائها ، كأمها وجدتها وأختها ، فإذا كانت عادتهن سبعة أيام جلستها 0 « الشيخ ابن جبرين»[/
CENTER]

دمتم فى حفظ الرحمن
ونرجو المشاركة من الاخوات لتعم الفائدة لنا جميعا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://markzbdr.mam9.com
 
مختارات من فقه المراة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Markzbdr :: المنتدي الاسلامي :: ملتقي الاخوات-
انتقل الى: